طبقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل يجب قبل فصل الأجير عند ارتكابه لأخطاء جسيمة أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه. المحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من محضر جلسة الاستماع أن الاستماع للأجير تم خارج أجل 8 أيام، أي أن المشغلة تنازلت ضمنيا من طرفها على اعتبار الأخطاء المرتكبة من طرف الأجير أخطاء جسيمة وانتهت إلى عدم سلامة مسطرة الفصل التأديبي بعدما تمسك بها الأجير، تكون قد عللت قرارها بشكل سليم.