رقم الملف: 2022/2/4/5152رقم القرار: 2023/43713 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لا مجال لتمسك القابض بأن أي أجل يباشره يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين، وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم. لئن كان القابض قد وجه للمطلوب إنذارين قانونيين خلال سنتي 2008 و2011 فإنه لم يواصل الإجراءات الموالية خلال الأجل القانوني المحدد لسقوط حقه في الاستخلاص، وأن التمسك بالأداءات الجزئية للديون الضريبية لئن قام القابض بجردها في أجوبته وردوده، فإنه لم يدل بالتواصيل المتعلقة بها، وأنه لا مجال للقول بأن أي إجراء يباشره القابض يشمل جميع الديون الضريبية الواجبة على نفس المدين وبأن علم هذا الأخير بالمديونية ينفي واقعة التقادم.

المصدر: huquqai.ma
المزيد