المنازعة في تحديد أتعاب الخبراء في قضايا صعوبة المقاولة، هي من اختصاص رئيس المحكمة التجارية وليس القاضي المنتدب عملا بالفصل 127 من ق.م.م المحال عليه بموجب المادة 20 من القانون 95 ـ 53.