رقم الملف: 2021/1/2/70رقم القرار: 2023/20518 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تجري بحثا في ذلك، ولو بالوقوف على عين المكان، حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.

المصدر: huquqai.ma
المزيد