إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تجري بحثا في ذلك، ولو بالوقوف على عين المكان، حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.