عدم قبول
رقم الملف: 2022/1/7/3591رقم القرار: 2023/25919 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات محجر عليه الأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المبني على مقال الدعوى.

المصدر: huquqai.ma
المزيد