تجاريعدم قبول
رقم الملف: 2022/1/3/500رقم القرار: 2023/17729 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا وجه ضد نفس الأطراف بأسمائهم وصفتهم التي كانت لهم خلال المرحلة الاستئنافية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد