لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبلغ نفقة المطلوبة وبنتها، دون أن تبحث في الوضعية المادية الراهنة للطاعن، وفيما إذا كانت لديه مداخيل أخرى لم يصرح بها، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير، على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.