مدنيإلغاء
رقم الملف: 2021/7/1/3572رقم القرار: 2023/1417 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن عدم التعليل أو عدم الجواب على جزء من الوسيلة أو على دفع بعدم القبول هو وحده المبرر لإعادة النظر عملا بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد