المقرر فقها أن صدقة المشاع تحاز بما يحاز به المشاع، وأن حيازة المتصدق به تتم على الشياع بحلول المتصدق عليه محل المتصدق في الاستعمال والانتفاع بالحصة موضوع الصدقة. إذا تعلقت العطية بدار سكنى المعطي، فإن بقاء المعطي ساكنا بها إلى جانب المعطى له لا يبطلها، إذ القاعدة أن كل شريك مالك في كل ذرة من المال المشاع، وحيازته شائعة في كل العقار. قضاء المحكمة ببطلان الصدقة دون الرد على ما تمسكت به الطاعنة بشأن حيازتها للجزء الشائع المتصدق به قبل وفاة المتصدق ومناقشة ما استدلت به، فيه خرق لقواعد الفقه المحرر في النازلة التي هي بمثابة قانون.