الأحكام لها حجيتها في الإثبات وتعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات. المحكمة التي استخلصت من الأحكام المستدل بها انتفاء واقعة الأداء الجزئي، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصلين 450 و454 من ق.ل.ع.