إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن للوصول إلى الحقيقة، ثم تقضي بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.