رفض
رقم الملف: 2022/1/2/243رقم القرار: 2023/25115 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير البينات موكول لقضاة الموضوع، والمحكمة لما ثبت لها من رسم التنازل أن الطاعنة تنازلت عن واجبات الطلاق وتحملت نفقة ومصاريف الحمل والولادة والنفقة على مولودها، ولم تطالب المطلوب بأي نفقة، ولم ترفع أي دعوى في الموضوع، حسبما برسم الطلاق الخلعي المدلى به، ولم يثبت لها ما ادعته من عسر بعد ذلك واعتبرت ما أدلت به من شهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب غير كاف في إثبات العسر المدعى به كما هو مقرر فقها، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد