يكون خارقا للفصل 230 من ق.ل.ع القرار الذي اعتبر أن المطالبة ببطلان الالتزام لا تخضع للتحكيم موضوع المادة 21 من العقد الرابط بين الطرفين ما دام أن الأطراف اسندوا كل ما يدخل في تنفيذ أو تأويل العقد للهيئة التحكيمية.