الجدة والابتكار والإبداع شرط من الشروط المتطلبة قانونا لإضفاء الحماية على الرسم، أو النموذج الصناعي. انعدام هذا الشرط يجرد الرسم أو النموذج من الحماية القانونية حتى وإن تم تسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.