رفض
رقم الملف: 2022/1/2/67رقم القرار: 2023/23324 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد