إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.