مدنيتأييد
رقم الملف: 2020/6/1/1975رقم القرار: 2023/20021 مارس 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن إجراء بحث من صميم سلطة المحكمة لا تأمر به المحكمة إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع، وأن موضوع الدعوى هو تحديد مدة الإكراه البدني والذي يمكن للمحكمة أن تقضي به حتى قبل صيرورة الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ، والمحكمة التي تبت في الطلب المذكور لا تعتبر مرجعا للطعن في حجية السند التنفيذي حتى يتأتى معه التمسك بالدفوع المثارة بشأن قوة نفاذه.

المصدر: huquqai.ma
المزيد