إن إجراء بحث من صميم سلطة المحكمة لا تأمر به المحكمة إلا إذا كان ضروريا للبت في النزاع، وأن موضوع الدعوى هو تحديد مدة الإكراه البدني والذي يمكن للمحكمة أن تقضي به حتى قبل صيرورة الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ، والمحكمة التي تبت في الطلب المذكور لا تعتبر مرجعا للطعن في حجية السند التنفيذي حتى يتأتى معه التمسك بالدفوع المثارة بشأن قوة نفاذه.