القسمة مقررة قانونا للشركاء في العقار المشاع في كل الأحوال متى تمت وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل وأن حق الكراء المقيد على الرسم العقاري غير مانع من إجراء القسمة بين أطرافه وفق بياناته.