رقم الملف: 2021/2/2/387رقم القرار: 2023/18418 أبريل 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

دعوى إبطالالتبرعات - تتقادم بمرور15 سنة على إبرامها - نعم - الفصلان 371 و387 من قانون

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد