طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وأنه لتفعيل هذا المفهوم مع المحضون قصد تنشئته على السلوك القويم نصت مدونة الأسرة في المادة 173 منها على شروط يجب توفرها في الحاضن، ومنها الاستقامة. والمحكمة لما ثبت لها من تصريح الطاعنة نفسها بجلسة البحث بأنها تتعاطى المخدرات، واستخلصت من ذلك أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حمايتهما من الأذى الجسدي والنفسي ومن نقل النماذج السيئة في السلوك إليهما، ورأت أن مصلحتهما والحالة هذه تكمن في وجودهما مع والدهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابنين المذكورين وإسنادها لوالدهما، مع تمكينهما من صلة الرحم معهما، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.