رقم الملف: 2021/1/7/505رقم القرار: 2023/14715 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

المحكمة ملزمة بأمر الأطراف بتقديم المستندات التي تراها ضرورية للتحقيق في الدعوى وفقا لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد