رقم الملف: 2022/2/4/3337رقم القرار: 2023/6241 يونيو 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

686 أعلاه حصرت وجوب الإشعار بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد