لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مستحقات البنات، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما أثاره حول التعويضات العائلية التي تتقاضها المطلوبة حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.