إن المقصود بالدفاع بصفة صحيحة على حقوق القاصرين يقتضي وجود نائب قانوني أو قضائي من طرف الجهة التي لها الصفة في تعيين النائب، وأن يباشر هذا الشخص الإجراءات المتطلبة قانونا من الإدلاء بكل الوثائق والحجج والدفوع لصالح منوبه، وأن يجيب كذلك على المذكرات التي تستحق الجواب عنها، وأن يدلي بالحجج المؤيدة لذلك.