رقم الملف: 2022/2/4/3818رقم القرار: 2023/55511 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

بما يفيد إيداعها طبقا لبنود عقد الصفقة يجعل الطلب غير مقبول ... حساب يتعلق بأصل الدين وصورة لعقد الضمانة يفيد إيداع مبلغ قدره ... القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات

المصدر: huquqai.ma
المزيد