إلغاء
رقم الملف: 2022/1/2/64رقم القرار: 2023/2328 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

إن المحكمة لما ثبت لها في الدعوى الحالية تجاوز البنت سبع سنوات، ولم يثبت لها من وثائق الملف أي علة أو عاهة تجعل حضانتها مستعصية على غير الأم، كما بالمادة 175 من مدونة الأسرة، وقضت بناء على قاعدة: "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وتصدت وحكمت بإسقاط الحضانة عن الطاعنة، وأسندتها للمطلوب، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.

المصدر: huquqai.ma
المزيد