رفض
رقم الملف: 2022/1/2/150رقم القرار: 2023/26922 ماي 2023
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

المقرر فقها وقضاء أنه إذا استمر المطلق يعاشر مطلقته معاشرة الأزواج ولو كان الطلاق بائنا فإن الولد الذي يزداد بعد ذلك يلحق به، وفق ما نص عليه صاحب المنهج عند قوله: ونـسب والحـد لن يـجـتمعا مبتوتـة خامسة ومحرم إلا في زوجات ثلاث فاسمعا وأمتـين حرتيـن فاعلـم وانظر كذلك في المعيار للونشريسي الجزء 3 ص 304. المحكمة لما عللت ما قضت به بأنه ثبت لها من خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا أن الطاعن أفاد بأنه سبق له أن تقدم بدعوى الرجعة إلا أن الإجراءات لم تتم، وأنه تراجع عن طلب ثبوت الزوجية لوقوع خلاف بينه وبين المطلوبة، فضلا على أنه تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية وبمعيته المطلوبة التمسا بمقتضاه الحكم بثبوت الرجعة بينهما وتخلف هو عن الحضور للجلسة رغم الإعلام، فصدر حكم بعدم قبول طلبهما، واعتبرت المحكمة كل ذلك إقرارا من الطاعن بثبوت الرجعة بينه وبين المطلوبة التي أكدتها بدورها من خلال كل مكتوباتها بالملف بواسطة صداق جديد وحفل عائلي لإشهارها ومعاشرة الطالب لها معاشرة الأزواج بشكل دائم نتج عنه ولادة ابنيهما "ي" و"أ"، وردت بذلك جميع دفوع الطالب، ولم تر موجبا لإجراء بحث لوجود بالملف ما يغنيها عنه والمتمثل في إقرار الطالب، وتسجيل الابنين بسجلات الحالة المدنية والخبرة الجينية التي أكدت انتساب الابنين إليه، فإنها لم تخرق المحتج به، وطبقت الفقه المشار إليه طليعته وهو بمثابة قانون والمحال عليه بمقتضى المادة 400 من مدونة الأسرة.

المصدر: huquqai.ma
المزيد