رفض
رقم الملف: 2022/1/7/8354رقم القرار: 2024/298 يناير 2024
تحميل

الموضوع — القاعدة القانونية

ملك على الشياع - تأسيس رسم عقاري - طلب تسوية نسبة التملك لأحد الورثة بالمالكين

⚠️موضوع هذا القرار غير متاح بشكل كامل في المصدر الأصلي. للاطلاع على النص الكامل، يرجى مراجعة نص القرار PDF.
المصدر: huquqai.ma
المزيد