إن مناط الملكية في العقار المحفظ هو ما سجل بالرسم العقاري، ولا يصح تفويت حصة مفرزة منه من طرف أحد الشركاء إلا بإنهاء حالة الشياع فيه بحجة صحيحة متنا وسندا، ولا يتم ذلك إلا بما تتم به التفويتات لأن القسمة كالبيع، ولا يمكن إجبار الشركاء على القسمة إلا رضاء أو قضاء.