التدخل في الدعوى وإدخال الغير فيها مسطرة منظمة قانونا من حق أطراف الدعوى ممارستها، وليس من واجب المحكمة إدخال أي طرف في الدعوى تلقائيا. عرض التاجر للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بدون موافقته موجبة لمسؤوليته واعتبار البضاعة المعروضة مزيفة، ولا يعفيه من ذلك الدفع بحسن النية.