إن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة غير موجودة في حوز الطاعن خلال المدة المطلوبة النفقة عنها، وجعلت القول لها مع يمينها، دون أن تناقش معطيات النازلة، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها بذلك خرقت الفقه المحج والمعمول به في هذا الصدد، والذي هو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض.