بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء للحضور لإجراء الخبرة المذكورة، باعتباره طرفا في الدعوى، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وأخلت بحق الدفاع، ولم تتقيد بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.