اعتماد المحكمة في قضائها على ثلاث خبرات منجزة من مطلق الخبراء المذكورين متنه لا يتصفون بالوصف المتطلب قانونا من حيث وجوب الاستعانة بمهندس مساح وفق الفصل 43 من التحفيظ العقاري، تكون قد خرقت صريح القانون.