يسند إلى وزير النقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاصالمادة 55مشروعم. 54م. 55—حجم الخطأأأأيسند إلى وزير النقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ