مرسوم يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص
المادة 54
م. 54
حجم الخط
يحدد لمالك العربات المعدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، المستعملة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أجل قدره سنة يبتدئ من فاتح مايو 1982 للتوفيق بين اوضاع عرباتهم واحكام هذا المرسوم.