مدونة الحقوق العينية

المادة 99

مشروع
م. 99
حجم الخط
ينقضي حق الانتفاع: بموت المنتفع؛ بانصرام المدة المحددة للانتفاع؛ بهلاك العقار المنتفع به هلاكا كليا؛ بالتنازل عنه صراحة؛ باجتماع صفتي المنتفع ومالك الرقبة في شخص واحد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد