لا يلتزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 96مشروعم. 95م. 96م. 97حجم الخطأأأألا يلتزم المنتفع بنفقات الإصلاحات إلا إذا ترتبت موجباتها عن فعله أو خطئه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ