مدونة الحقوق العينية
المادة 94
م. 94
حجم الخط
يلتزم المنتفع برد الأشياء المنتفع بها بمجرد انقضاء حق الانتفاع. فإذا تماطل في ردها بعد إنذاره بصورة قانونية وهلكت أو تلفت في يده فإنه يكون مسؤولا من هذا الهالك أو التلف ولو حصل بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول