يجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 93مشروعم. 92م. 93م. 94حجم الخطأأأأيجب على المنتفع أن يبذل في المحافظة على الحق المنتفع به العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ