مدونة الحقوق العينية

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. والحقوق العينية الأصلية هي: حق الملكية؛ حق الارتفاق والتحملات العقارية؛ حق الانتفاع؛ حق العمرى؛ حق الاستعمال؛ حق السطحية؛ حق الكراء الطويل الأمد؛ حق الحبس؛ حق الزينة؛ حق الهواء والتعلية؛ الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد