للمنتفع أن يتمتع بالعقار المنتفع به بنفسه أو يؤجر حقه أو يقوم برهنه أو تفويته.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 86مشروعم. 85م. 86م. 87حجم الخطأأأأللمنتفع أن يتمتع بالعقار المنتفع به بنفسه أو يؤجر حقه أو يقوم برهنه أو تفويته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ