تكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 83مشروعم. 82م. 83م. 84حجم الخطأأأأتكون ثمار العقار المنتفع به للمنتفع مدة انتفاعه، بحيث يكتسبها يوما فيوما تبعا لهذه المدة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ