الانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 79مشروعم. 78م. 79م. 80حجم الخطأأأأالانتفاع حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ