للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهم المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 70مشروعم. 69م. 70م. 71حجم الخطأأأأللجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهم المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ