مدونة الحقوق العينية

المادة 69

مشروع
م. 69
حجم الخط
ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية: بانتهاء الأجل المحدد له؛ بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛ باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛ بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛ بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛ بزوال الغرض الذي أحدث من أجله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد