مدونة الحقوق العينية
المادة 65
م. 65
حجم الخط
إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي، فلا يجوز لمالكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم. فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول