مدونة الحقوق العينية

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرافتها بشكل يسمح بمسبل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد