مدونة الحقوق العينية
المادة 59
م. 59
حجم الخط
لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة. وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤولياته مالك الأرض.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول