حق الشرب ينتقل لزوما تبعا لانتقال ملكية الأرض التي تنتفع به.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 55مشروعم. 54م. 55م. 56حجم الخطأأأأحق الشرب ينتقل لزوما تبعا لانتقال ملكية الأرض التي تنتفع به.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ