مدونة الحقوق العينية
المادة 54
م. 54
حجم الخط
إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها، وذلك بناء على طلب أي واحد منهم.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول