الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 5مشروعم. 4م. 5م. 6حجم الخطأأأأالأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ